وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد ونحوه.
إذا أحرم إحراماً مطلقاً بما أحرم به فلان فوجد فلاناً مفرداً، وهو ممن يرى -هذا الذي أحرم الإحرام المطلق- يرى أن التمتع أفضل من الإفراد يتبع فلاناً أو يتمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل.
وجد فلاناً أحرم إحراماً مطلقاً ما بعد عيَّن، لبيك بإهلال كإهلال زيد، ودخل مكة، وهذا زيد قال: هاه وأيش عندك؟ قال: أنا لبيت بإهلال كإهلال عمرو، ما بعد أحرم، هل يلزمه أن يتبع زيداً الذي لم يقع منه الإحرام بعد؟
يقولون: لا يلزمه ذلك.
طيب، قال: لبيك بإهلال كإهلال زيد، وبحث عن زيد قالوا: في الرياض ما حجَّ السنة هذه، ماذا يلزمه؟ يلزمه أيش؟ يروح للرياض؟ أيش يلزمه إهداء؟ يهل بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بما يختاره لنفسه، بما يختاره لنفسه، وإن اختار الأفضل فهو أكمل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
عمر قال برأيه أو استدل بالنصوص؟
عمر -رضي الله عنه- اجتهد واستدل بنصوص، نعم، فهمه لا يلزمنا إذا عارض نصوصاً أخرى، أما إذا خلت المسألة عن النصوص فقوله ملزم؛ ((اقتدوا باللذين من بعدي))، وهو أيضاً إمام من الأئمة، أمير المؤمنين تلزم طاعته، تجب طاعته إذا لم يكن هناك نص صحيح صريح تلزم مخالفته، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا فهمه هو فهم الكتاب والسنة على هذا.
طالب:. . . . . . . . . قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو يلزم رعيته ممن تلزمه طاعته، ولذلك التزم أبو موسى، نعم التزم أبو موسى، لكن أنت بالخيار انت؛ لأن عندك نصوصاً أخرى وأئمة آخرون قالوا بخلاف كلامه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم لا لا، هو حل الحل كله، والفلي قد يكون بقوة وشدة ينزل معه شعر أو شيء من هذا، وإلا ما فيه شيء، لكنه من باب الاستطراد وذكر ما حصل، والراوي الذي يذكر القصة بكاملها يدل على أنه ضبطه.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه.