بعضهم يأمر بالإفراد؛ لئلا يُهجر البيت، نعم، لئلا يُهجر البيت، يأتي الشخص في العمر مرة واحدة، ويؤدي العمرة والحج ويرجع ولا يعود إليها أبداً، من هذا الباب، وإلا التمتع هو الأفضل، وقد أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن من أحرم غير متمتع -أحرم مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي- هل يؤمر بأن يقلب إحرامه بناء على أن هذا الحكم باقي وللأبد، أو أنه خاص بالصحابة؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر ..
الآن النية في الحج -في النسك- ليس شأنها مثل النية في الصلاة أو في الصيام، يعني لو نوى صلاة فريضة، ثم ذكر منذورة أو العكس -كلاهما واجبتان- يصرف هذه إلى هذه وإلا ما يصرف؟ صلاة، أحرم بالصلاة -صلاة منذورة- فقال: أنا ما صليت الظهر خلني أصلي –أؤدي- الفرض نعم، أو العكس؟
الذي يرى أنه لا يجوز قلب الإحرام وأنه خاص بالصحابة في تلك السنة -على ما سيأتي في حديث أبي ذر- يرى أنها من هذا الباب، ما دام أحرم بشيء لزمه ولا يتعداه، والنية شرط، فيعتبرونها -نية الدخول في النسك- ركناً من أركانه، ركناً من أركان الحج، وهي شرط لصحة الصلاة، فعلى القول بأن التغيير باقٍ، التغيير باق في قلب النسك من نوع إلى آخر -من أدنى إلى أفضل- يقول: النية شأنها في النسك أقل من شأنها في الصلاة والصيام، والذي يقول: لا، هذا خاص بالصحابة تبقى النية نية، ولا يجوز تغييرها بحال مثل الصلاة، ولا يعني تقليل شأن النية من حيث التغيير أنها ليست بركن من أركان الحج، لا، تبقى ركناً.