مع تيسر الوقت وكثرة أخذ العمرة من قبل الناس وتيسر الأمور -ولله الحمد- ومع ذلك يقال: تمتع لتأتي بعمرة زائدة، نعم.
عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة، فذكر له ذلك فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.
وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً أن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش، يعني بيوت مكة: كافر بالعرش.
طالب:. . . . . . . . .
وأيش يدريك؟
طالب: يعني مستتر بمكة؟
مستتر نعم، مستتر بمكة، بيقصد من؟
طالب:. . . . . . . . .
يقصد معاوية -رضي الله عنه- نعم.
منهم من يقول: إن المراد بهذا قبل أن يسلم معاوية، معاوية أسلم عام الفتح، ويكون في عمرة القضاء غير مسلم، لكن هل في هذا تمتع؟ هل في هذا تمتع أو يكون المراد العمرة في أشهر الحج؟ لأن عمرة القضاء في القعدة -في أشهر الحج- فعلوا العمرة في أشهر الحج قبل أن يسلم معاوية -رضي الله عنه- ممكن هذا وإلا غير ممكن؟
طالب:. . . . . . . . .
قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهو يومئذ كافر بالعرش: هو يسأل عن المتعة، فيقول: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يسأل عن المتعة فيجيب عن الأمر المشكل في المتعة، الأمر المشكل في المتعة وأيش هو؟ الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وعمرة القضاء -وإن لم يصاحبها حج- إلا أنها تدفع هذا الإشكال، ظاهر وإلا ليس بظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة: المتعة هي الإتيان بالعمرة مع الحج في سفرة واحدة مع الفصل بينهما، هذا المعنى الإصطلاحي، الاصطلاح الخاص للمتعة.