سئل عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش: الإشكال كله الذي يورث السؤال عن المتعة هو أيش؟ وقوع العمرة في أشهر الحج، وقد فعلناها: يعني اعتمرنا في أشهر الحج، في القعدة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعاوية لم يسلم، هذا إن كان المراد بالمتعة متعة الحج وهو الظاهر في إدخال الحديث في كتاب الحج -كتاب المناسك- وإن كان المراد متعة النساء صحيح فعلوا متعة النساء قبل أن يسلم معاوية، لكن إدخال الحديث في أحاديث -في كتاب- الحج يدل على أن المراد متعة الحج.
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا متأخر هذا ما هو. . . . . . . . . راو من الرواة هذا.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحي بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية: سمى المبهم المشار إليه.
وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة جميعاً عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان: المتعة في الحج: وهذا يرفع الاحتمال الثاني، يرفع الاحتمال الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الاحتمال الظاهر -المعنى الظاهر- الذي حصل ومعاوية لم يسلم عمرة القضاء التي حصلت في أشهر الحج، ما دام الإشكال في التمتع وقوع العمرة في أشهر الحج يحسن الإجابة بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج؛ يحسن الجواب بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج؛ لأن المشكلة حاصلة فيها، مشكلة التمتع حاصلة في عمرة القضاء؛ لأنها وقعت في أشهر الحج.
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الجريري عن أبي العلا عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد، واعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أعمر طائفة من أهله في العشر: يعني بعد أن دخلت عشر ذي الحجة؛ لأنهم وصلوا لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة.
قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي: يعني اجتهد في فهم النصوص وفي توجبه النصوص ويقصد بذلك عمر -رضي الله عنه-.