((وسبعة إذا رجع إلى أهله)): نص أنه في أنه لا يصوم السبعة إلا في بلده، وإن قال بعضهم أنه بمجرد ما يرجع من منى يصوم السبعة -يبدأ بصيام السبعة- {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(١٩٦) سورة البقرة].
{إِذَا رَجَعْتُمْ}: هذا محتمل لأن يكون الرجوع من منى أو إلى بلده، وهنا قال:((إذا رجع إلى أهله)) وهذا مفسر مرجح لأحد الاحتمالين.
وهذا الصيام مقيد بالتفريق وهناك من الصيام ما هو مقيد بالتتابع، وهناك من الصيام ما هو مطلق غير مقيد لا بتتابع ولا بتفريق، فهنا مقيد بإيش؟ بالتفريق، ثلاثة وسبعة.
وهناك ما هو مقيد بالتتابع:{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [(٩٢) سورة النساء]، وهناك من الصيام ما هو مطلق، فهل يحمل على المقيد هذا أو ذاك أو يبقى على إطلاقه:{فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}؟
طالب:. . . . . . . . .
يبقى على إطلاقه؟ الصيام الذي لم يقيد -في الكفارات- يبقى على إطلاقه أو يقيد بالتتابع أو يقيد بالتفريق؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه ليس تقييده بالتتابع أولى من تقييده بالتفريق إذن يبقى على إطلاقه.
وطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف: يعني رمل.
من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين: أول ما قدم استلم الركن وطاف، رمل في الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة، ثم صلى ركعتي الطواف عند المقام؛ امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(١٢٥) سورة البقرة]، تلا الآية عند ذلك -عليه الصلاة والسلام-.
ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر: هذا الحديث واضح في أن المراد بقوله: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " أن المراد به التمتع اللغوي الشامل للقران.