وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه: لمَّا فعل الثلاثة الرمي والحلق والطواف أحل له كل شيء، ولو بقي عليه المبيت وبقية الرمي؛ لأنه لا يتعلق بها تحلل، وإن كانت من أعمال الحج، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى وساق الهدي من الناس.
طالب:. . . . . . . . . في حديث جابر الطويل يقول:. . . . . . . . . بعد الصلاة خلف المقام استلم الركن ثانياً.
استلمه ثانية، إيه
طالب: وهنا لم يذكره؟؟
اختصاراً أو خفيت على ابن عمر.
طالب: جمرة العقبة يا شيخ، تكفي للتحلل الأول؟
بدون حلق أو تقصير أو طواف؟
يعني الحلق هذا نسك فهل الرمي يكفي؟
يعني التحلل بواحد؟
لا، لا، لا يكفي، هذا سبق أن ذكرناه.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب، قال حدثني أبي، عن جدي، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يعني مثل الحديث السابق، ثم قال بعد ذلك:
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن حفصة -رضي الله عنهم- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت:"يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)): وذلك من قوله -جل وعلا-: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(١٩٦) سورة البقرة] ولم يبلغ الهدي محله.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يبقى على إحرامه؟ لا، العلة المانعة هي سوق الهدي، علة مستقلة بمعنى سوق الهدي، ولذا يسوغ، بل يلزم من ساق الهدي ولو لم يبلد رأسه.
وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة -رضي الله عنهم- قالت:"قلت: يا رسول الله ما لك لم تحل ... " بنحوه: يعني بنحو ما تقدم.