واحد، سعي للحج والعمرة واحد، ما يخالف، القارن يكفيه سعي واحد ما فيه إشكال، خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول القارن يلزمه سعيان.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا إذا قلنا بهذا انحل الإشكال، ولا بد من سلوك مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
طاف لهما طوافاً واحداً، طواف واحد للقدوم للحج والعمرة ..
طالب:. . . . . . . . .
وبالصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هو طواف قدوم، ذا طواف قدوم، هو لا شك أنه طواف القدوم؛ لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر هذا طواف القدوم بلا إشكال.
طالب: قد يكون طواف قدوم وعمرة ..
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لهما لهما، ويش يعني؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما تحمله على .. ، تجزؤه هذه التجزئة لا يمكن، لا، ينحل الإشكال إذا قلنا: ثم طاف لهما طوافاً واحداً للقدوم، يعني ما طاف للقدوم للعمرة وطاف للقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحداً للحج والعمرة؛ لأنه ما في سعي للقدوم، إذن هذا سعي للحج والعمرة لهما سعياً واحداً وينحل الإشكال.
ثم لم يحل: هذا القارن الذي ساق الهدي لا يحل، حتى حل منهما بحجة يوم النحر: بحجة كاملة بجميع ما تطلبه.
وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد".
هذا إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
وكان يقول:"من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد": لكن هذا اللفظ المختصر .. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب .. هذه يمكن حملها على ما تقدم بدون إشكال.
وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً، هذا سواء قلنا: طاف للقدوم لهما طوافاً واحداً، أو قلنا: طاف للإفاضة لهما طوافاً واحداً، هذا ما فيه إشكال.