فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت ... إلى آخره. [فتح الباري].
يقول ابن حجر: قلت: ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكنه يمكن الجمع بأنه يكون أسلم خفية ويكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح ... " إلى آخر كلامه .. [فتح الباري].
المقصود أن الإشكال انحل ولله الحمد، لذلك شروح البخاري تحل الإشكالات.
طالب:. . . . . . . . .
ذكر رواية تؤيد هذا بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
جزاك الله خيراً.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال لم ندركه أولاً، ولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أن هذا العمل في حجة الوداع؛ لأن المتقرر في الأذهان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قارن وما حلق شعره إلا في منى، من يبي يرد على ذهنه أن ابن عباس يفهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمتع وفصل بين العمرة والحج، مع الأدلة المتظاهرة المتكاثرة أنه قال:((قلدت هديي ولبدت رأسي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محله)) يعني هذا الإشكال ما يمكن يفهم إلا بجمع الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت الإشكالات، وهذا ما يفعله ابن حجر -رحمه الله- بخلاف غيره من الشراح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو ما يمكن أن ينحل الإشكال إلا إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع.
طالب نعم، نعم هو يرى ...
وين.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يمكن إلا إن كان نسي مع طول العهد؛ لأن المتقرر بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع ما حلق إلا بمنى، ما هو بعند المروة، إلا إذا كان نسي.
هنا واحد من الإخوان يقول: هل يمكن حمل الاختلاف على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ من شعره للحجامة وحضر ذلك معاوية؟