يقول:"أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة"، لكن هل هذا يحتج به ابن عباس، يصلح أن يكون حجة لابن عباس، ما يصلح أن يكون حجة لابن عباس.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك خمسين سنة، بعد حجة الوداع -بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسين سنة عاش؟ وابن عباس عاش أكثر؛ سنة ثمان وستين مات، فمع طول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هذا الخلاف، معاوية ينسى يذكر أنه قصر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمشقص، لكن لا يدري متى، ولذلك لما ألزمه ابن عباس، وهو يعرف أن ابن عباس مدعو له أن يفقهه في الدين .. ، يستسلم.
وعمره أيضاً ينسي؟
ينسي بلا شك.
المشقص الآن ما يمكن يستدل بها. . . . . . . . .
المشقص يقولون: سهم عريض أو نصل عريض أو شيء من هذا، يعني مثل السكين الطويلة .. وهو تقصير.
يقول حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:"خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج".
وحدثنا حجاج بن الشاعر، قال حدثنا معلى بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قالا:"قدمنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نصرخ بالحج صراخاً": يعني يلبون بالحج.
وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال:"كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: "فعلناهما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما": وكأن جابر خفي عليه نسخ المتعة -متعة النساء- في عهده -عليه الصلاة والسلام-، أو نسي ذلك.
على كل حال الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وحصل الاتفاق على جوازها، وخلاف أهل العلم في الأفضل من بين هذه الأنساك، وكل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهاده من تفضيله.