للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق وبمكة أخرى: يعني قبل الهجرة، أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم وفي غيره، في غير مسلم: حج قبل الهجرة حجتين.

ومضى في حديث جبير بن مطعم حينما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف مع الناس بعرفة، واستنكاره أن يقف هذا وهو من الحمس، أن يقف بعرفة والحمس لا يتجاوزون مزدلفة، هذه في الحجة التي قبل الهجرة، وقبل إسلام جبير بن مطعم.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم الأجر، أما المسنون بالاتفاق والمفضل على غيره بالاتفاق عمرة رمضان، وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة، بعضهم قال أنه خاص بها، وجاء في أبي داود ما يدل على الخصوصية، لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.

وحدثنا هارون بن عبد الله، قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني، قال أخبرنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يخبر، قال أخبرني عروة بن الزبير قال: "كنت أنا وابن عمر مستندين أو مستسندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن: بالسواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدار.

وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال: فقلت: "يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب؟ " قال: "نعم فقلت لعائشة: "أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ " قالت: "وما يقول؟ " قلت يقول: "اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في رجب فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": يعني ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر ما اعتمر، كل عُمرات النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر معه، لكنه نسي.

وإنه لمعه، قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت.

طالب:. . . . . . . . .

هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما فيه إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>