قالت:"لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها: تعني زوجها، وابنها على ناضح": ففيه الإرداف على الدابة وهو جائز، يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، على أن تكون مطيقة لهذا الإرداف، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الدواب ويختلف باختلاف الأشخاص؛ بعض الأشخاص الدابة قد لا تحمله، وبعض الدواب قد تحمل ثلاثة، فمرد ذلك إلى إطاقة الدابة، وعدم الحمل عليها بما يشق عليها؛ لأنها روح، لها روح ونفس تتألم فلا يجوز تحميلها أكثر مما تطيق.
وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أردف جماعة من الصحابة، ففي حديث معاذ قال: كنت رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- وأردف الفضل وأردف غيرهم، حتى جمع ابن مندة كتاباً في من أردفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فبلغوا نيفاً وثلاثين من الصحابة، فالإرداف جائز شريطة أن تكون الدابة تطيقه ... ماذا عن الآلات مثل السيارات وغيرها هل تحمل أكثر مما تطيق؟
طالب: السيارة؟
السيارة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
أكثر مما تطيق، المصنع قرر أن حمولتها خمسة من الأطنان، فقال: السيارة ليست لها نفس ولا تتألم ولا ظلم، نشيل عليها سبعة ثمانية ولا يضر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الضرر من جهات: الأول: أن فيه تعريض للمال للتلف، وقد جاء النهي عن إضاعة المال، فقد تتلف هي، وقد تُتلف من ركبها وتؤثر على الطرق، تتلف الطرق إذا كانت حمولتها زائدة، ولذا وضعت الموازين على الطرقات؛ من أجل هذا، وإلا فالأصل أنها ملكه يتصرف فيه كيفما شاء، لكن شريطة ألا يترتب عليه إضاعة للمال ولا إفساداً له، ولا ضرراً بغيره.
وترك لنا ناضحاً؛ ننضح عليه: يعني نستقي عليه، قال:((فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)): ((عمرة في رمضان تعدل حجة))، والرواية الأخرى:((حجة معي))، وهذا فضل الله -جل وعلا-.
معلوم أن كونها تعدل حجة من وجه دون وجه، في الفضل والثواب، لا في الإجزاء عن الحج، قد يقول قائل: لماذا لا نعتمر في رمضان، ويكفينا عن الحج؟