إذا كان أهل العلم يذكرون أن هذا هو السبب، والسبب امرأة، والمرأة في شرعنا ممنوعة من أن تسعى؛ للنصوص الكثيرة التي تدل على أن المرأة لا بد أن تستتر، وجريها ومشيها بين الرجال لا شك أنه يعرضها للتكشف.
طالب:. . . . . . . . .
لو تصورنا أن امرأة .. ، أغلق المسعى ما في إلا هي، نقول: تسعى؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يراها أحد، وترمل في المطاف؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يفعلنه، نقول: في شرعنا لا يفعل؛ لأن النصوص متظاهرة على طلب الستر من النساء، ورملهن وسعيهن يعرضهن لأيش؟ للتكشف، وإن كان السبب امرأة.
طالب:. . . . . . . . .
إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، لكن إذا نظرنا إلى السبب والعلة الباعثة على هذا الحكم الذي قرره أهل العلم أنه امرأة، فلماذا لا يسعى النساء؟ بل هن أولى به؛ لأن السبب امرأة.
ترى باجيب مثال مطابق نظير لهذا.
طالب:. . . . . . . . .
الأدلة تضافرت على المنع، لكن نقول إذا منعت المرأة فالرجل من باب أولى؛ لأن السبب امرأة، من يذكر لنا نظير لهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
المرأة آمنة ما عندها أحد، المرأة آمنه، المرأة إذا اضطرت إلى الجري، إذا اضطرت إليه، خافت من هلكة أو سبع أو .. تجري، حتى في شرعنا، نعم أو حريق أو غرق أو .. ، تجري للحاجة نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنها جرت لا على سبيل التعبد هي، نعم، لو جرت على سبيل التعبد نظرنا إلى نظيرها من نسائنا.
عندنا مسألة ثانية قريبة جداً من هذا: المنع من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أليس من أجل ألا نشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وعند غروبها، نعم، أليس هذا هو السبب؟
طيب، شخص يقرأ القرآن، ومع غروب الشمس أو مع طلوعها مرَّت به آية سجدة، يسجد وإلا ما يسجد؟
طالب:. . . . . . . . .
هنا تتحقق المشابهة، الآن يمنع من الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح والذكر، ولا يمنع من السجود المنفرد الذي هو أشبه بصنيع الكفار؟ ترى نظير مسألتنا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المشابهة الظاهرة لا شك أنها تمنع، تمنع إذا لم يرد دليل يخصه، التشبه الأصل فيه بالظاهر، أما التشبه في القلوب أمره عظيم.