افترض إنك على قول من يقول: تحية المسجد ممنوعة؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي يمنعها، وهو قول الجمهور، ولا تحية المسجد، لا سيما إذا ضاق الوقت، فنمنع الصلاة ذات الركعتين التي لها سبب -وهو قول وجيه- ولم نمنع السجدة التي هي أقرب إلى المشابهة، مشابهة الكفار؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون ما تأتى؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا أقول إن سبب منع الصلاة عدم مشابهة الكفار في سجدة، منع الصلاة بالركعتين؛ من أجل ألا نشبه الكفار في سجدة من هاتين الركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للسعي -ما أدري بعض الإخوان يمكن ما أدرك المحك الذي نريده، أو أنا ما استطعت أن أبين المراد-، أنا أقول إن السعي شرع بسبب امرأة، شرع بسبب امرأة، والمرأة منعت من السعي، هذه مسألة، يشبهها نظيرها المسألة التي ذكرنا، الصلاة في هذه الأوقات منعت بسبب مشابهة الكفار في سجدة، ونقول السجدة لا بأس بها، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندهم يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، احنا نبي نمنع التبع ونثبت الاستقلال.
طالب:. . . . . . . . .
كيف تخفيف؟
طالب:. . . . . . . . .
((فإذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا)).
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا المطابقة واضحة.
طالب:. . . . . . . . .
دعنا من مسألة القصد لو قصد كفر، هو لو قصد كفر .. انتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طارئة، والصلاة طارئة -تحية المسجد طارئة؛ بدخوله المسجد-، وهذه لمروره بآية سجدة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم يا أخي ما يلزم، لا، لا جمهور أهل العلم على أن النهي أعظم؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الإشكال في المسألتين ظاهر وإلا ما هو بظاهر، يعني ظاهر وإلا ما هو بظاهر؛ على شان نجيب عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت تقول سجدنا من أجل التلاوة، وأنا أقول صلينا من أجل دخولنا المسجد:((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).