وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا معروف بن خرَّبوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن": يقبل الشيء الذي يمس به الحجر، أما ما يشير به مجرد إشارة فلا داعي لتقبيله، فلا يقبل.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: "شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أشتكي": يعني مريضة.
فقال:((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)): تطف من وراء الناس؛ لأنه أستر لها، وهي راكبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بهم صلاة الصبح: لئلا تشغل المصلين، وليكون أستر لها، تطوف من وراء الناس وهي راكبة.
قالت: "فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور، وكتاب مسطور: قراءته -عليه الصلاة والسلام- بالطور في صلاة الصبح في هذا الحديث، وقراءتها في صلاة المغرب في حديث جبير بن مطعم في الصحيح، أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بسورة الطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه.
طالب:. . . . . . . . .
عموم النصوص يدل على أن مجرد التقبيل عبادة، أقول عموم النصوص لا ارتباط له –كالطواف- لا ارتباط له بالنسك.
طالب:. . . . . . . . .
هذا في الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا .. ، يعني ما جاء في هذا الحديث في الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
أنهم قبلوا في غير الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
أهل العلم يستحبونه، أقول: أهل العلم يستحبونه، يقولون: ما دام ثبت أصله، وأن فيه فضل -لا سيما إن صح حديث الحجر الأسود يمين الله، مع أن بعضهم يحسنه- إن صح فلا مانع من تقبيله في أي وقت.
طالب: يا شيخ، خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ركعتي الطواف ثم العودة إلى الركن، ألا يعتبر هذا خارج الطواف؟
يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- عاد إليه بعد فراغه من الطواف واستلمه؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد فراغه من الطواف وبعد الركعتين، يعني إذا فرغ من الركعتين فقد فرغ من الطواف.