نعم، هذا من الأدلة على جواز ذلك -على استحبابه- نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يستوعب، يستوعب الحيز كله، لا بد من استيعابه، فإن بدأ قبله بحيث يرى الركنين، الركن الذي على يمينه وعلى يساره، هذه هي المحاذاة، والمسألة مفترضة أن الخط غير موجود، فينتهي بالمكان الذي بدأ منه.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قال: قلت لها: "إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره؟ " قالت: لِمَ؟ قلت:"لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(١٥٨) سورة البقرة] ... إلى آخر الآية"، فقالت:"ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيمَ كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما؛ للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله-عز وجل-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله} إلى آخرها، قالت: فطافوا".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: قلت لعائشة: "ما أرى علي جناحاً أن لا أتطوف بين الصفا والمروة"، قالت: لمَ؟ قلت:"لأن الله -عز وجل- يقول:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله} .. الآية، فقالت: "لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أُنزل هذا في أناس من الأنصار؛ كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة".