فالحملات التي تأتي من اليمن –مثلاً- فيقول صاحب الحملة: نريد أن نزور المدينة قبل مكة، هل نقول يحرمون من يلملم ثم يذهبون بإحرامهم إلى المدينة، ثم يرجعون إلى مكة؟ أو نقول: يؤخر الإحرام حتى ينتهوا من المدينة ويحرمون من ذي الحليفة؟
على الخلاف السابق والأمر -إن شاء الله- فيه سعة -لا سيما- لمن جهل الحال، أو جاءت الأمور على غير مراده، نسي أو نام أثناء المرور ثم لم ينتبه إلى وقد تجاوز الميقات بجدة –مثلاً- نقول: إرجع أكثر من ثلاثمائة كيلو وتحرم، ورابغ عنده قريبة أو السيل أو ما أشبه ذلك؟؟
فالأمر إن شاء الله فيه سعة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو ما أنشأ السفر إلا من أجل الحج، مريد للحج.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لما مر بيلملم ما أراد البيت إنما أراد المدينة، لكن ما الذي نهزه من داره؟ لمن أراد الحج أوالعمرة، هو مريد الحج والعمرة، لكن ما دام أحرم من ميقات محدد شرعاً نرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى.
يقول: هل يصح للمرأة أن تحج بدون محرم؟
لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، ولذا من اكتتب في الجهاد وذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- وذكر أن امرأته انطلقت حاجة فقال:((اذهب مع امرأتك)) يعني واترك الجهاد، إذن لا بد من المحرم. وهو شرطٌ من شروط استطاعة المرأة، المرأة التي لا محرم لها لا يلزمها الحج، دليلٌ على أنه أمرٌ لا بد به، إذ لا يترك الواجب إلى لما هو أوجب منه، أقول لا يترك الواجب إلا لواجب، ما دام جعلوا من شروط استطاعة المرأة وجود المحرم فإنه لا يترك إلا لهذا، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ((مسيرة يوم))، وفي رواية:((مسيرة ليلة)) وفي رواية: ((أن تسافر)) بالإطلاق، وفي رواية:((مسيرة ثلاث ليالٍ)) كل هذا يدل على أن التحديد لا مفهوم له وليس بمقصود.
هل المبيت بمزدلفة واجب، يقول: علماً بأن الحملة تنوي عدم المبيت في مزدلفة، هذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟