المبيت بمزدلفة أعدل الأقوال فيه أنه واجب، وهذا هو القول الوسط وهو قول الجمهور، من أهل العلم من يرى ركنية المبيت بمزدلفة، وأن الحج لا يصح إلا لمن بات بمزدلفة، ومنهم من يرى أنه سنة، وهنا كقول مهجور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نزل بمزدلفة نزولاً عادياً؛ لكونه أرفق به، واحتاج إلى النزول ليرتاح لا أكثر ولا أقل، لكن العبادات التي رتبت على هذا المكان تدل على أنه مقصود.
طالب: المقصود بالمبيت. . . . . . . . .؟
الشيخ: عند الجمهور غالب الليل، يعني إذا مكث أكثر من نصف الليل يكفي، لكن لا يتم الامتثال والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- حتى يبيت الليل كله ويصلي الصبح، صلاة الصبح مقصودة هنا، ((من صلى صلاتنا هنا)) يعني في حديث عروة المضرس، ثم بعد ذلك يجلس يذكر الله -جل وعلا- حتى يسفر جداً، بعض الناس يترخص ثم بعد ذلك يبتلى، فيكون آخر من يصل إلى منى هو.
ومن صور الترخص باص فيه أكثر من خمسين شخص كلهم رجال إلا امرأة واحدة، جاؤوا بها ليكون معهم ضعفة فيتعجلوا، جاؤوا بهذه المرأة معهم ليتعجلوا والله المستعان.
الحيل إذا كان المراد منها تحصيل الواجب أو ترك المحرم فهي شرعية، وإن كان المراد منها والمقصود من هذه الحيل ترك الواجب أو ارتكاب المحرم فهي حيل اليهود، ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)).
يقول: علماً بأن الحملة تنوي عدم المبيت بمزدلفة، وهذا ونحن نجد في أنفسنا القدرة على المبيت؟
على كل حال من ترك المبيت عليه دم؛ لأنه واجب وقد ترك نسك، يعني النظر فيما إذا أراد صاحب الحملة أن يتعجل ولا ينتظر إلى الصلاة، ينصرف بعد مغيب القمر أو بعد نصف الليل، هذا محل نظر، يعني إذا كان يتحمل البقاء بعدهم دون مشقة يبقى، وإن كان بحيث لو تأخر عنهم ضاع أو لا يتحمل البقاء وحده هنا يكون معذوراً.
يقول: هل ورد نهيٌ عن اتخاذ السجادة من الحرير، وهل يختلف الحكم إذا كان السجادة مختلطة الجزء الصوف فيها أكثر؟