يعني بقدر أربعة أصابع يتجاوز عنه -الشيء اليسير- أما الحرير فمنهيٌ عنه بالنسبة للرجال، ((الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي))، والنهي عن لبسه والافتراش لبس؛ إذ لبس كل شيء بحسبه، وأنس لما دعوا النبي -عليه الصلاة والسلام- للأكل عندهم -أمه أم سُليم- قال: عمدت إلى حصيرٍ لنا قد اسود من طول ما لبس، فالافتراش لبس.
يقول: هل الهدي نفس الأضحية، بمعنى أننا لا نأخذ من أظفارنا وشعرنا شيء من بداية شهر ذي الحجة؟
الهدي: وهو ما يهدى للبيت، سواءً كان تطوعاً بأن يبعثه الحلال من بلده، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث بعث بالهدي من المدينة فلم يحرم عليه شيء مما كان له حلال، الهدي لا يحرم، إنما الذي يحرم الدخول في النسك –الإحرام- ومن أراد الأضحية أيضاً عليه أن يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً.
يقول: هل يجوز الحج بمالٍ حرام؟
أقول: الاستطاعة وجود الزاد والراحلة ومال يوصله إلى تلك الأماكن، ولا بد أن تكون من مالٍ حلال، أولاً يحرم عليه أن يكتسب المال من وجوهٍ حرام، لا للحج ولا لغيره، يحرم عليه مطلقاً اكتساب المال من الوجوه المحرمة، والحج في هذا كغيره، إلا أن تطلبه للمال أظهر من غيره، صاروا يتكلمون عن الحج بالمال الحرام! وإلا لو ستر بدنه بثوبٍ حرام وصلى فيه، لو تسحر –مثلاً- وأفطر على مالٍ حرام هذا في الصيام، وقل مثل هذا في سائر العبادات، هو مأمور بهذه العبادة، وهو منهيٌ عن ارتكاب المحرم، فإذا كان المحرم شرط مشترط للعبادة فإن العبادة تبطل، مع التحريم تبطل العبادة إذا كانن شرط، ولذا يفرقون بين من ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بحرير، وبين من صلى وعليه عمامة حرير، يعني من صلى وعليه سترة حرير هذا لا تصح صلاته؛ لأن السترة شرط؛ لأن النهي عاد إلى الشرط، وأما إذا صلى بعمامة حرير فالصلاة صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، وقل مثل هذا لو صلى وفي أصبعه خاتم ذهب، النهي عاد إلى أمرٍ خارج عن الصلاة، لا يعود إليها ولا إلى شرطها -ما لا تصح إلا به-.