هو أنشأ قبل ذلك، هو مر بالمدينة مريداً الحج، مريداً العمرة، وقال: أنا دون المواقيت مسكني في جدة، أو في الشرائع، أنا لا أحرم إلا من مسكني، على قول الجميع يلزمه دم، لماذا؟ لأن جدة ليست ميقات أصلي، ليست بميقاتٍ أصلي، لا ترد على قول مالك.
((فكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها)) أهل مكة يهلون منها، مفاد هذه الجملة أنهم يهلون منها، إذا أرادوا النسك، ويستوي في ذلك الحج والعمرة، يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها، وسبق أن قال:((ممن أراد الحج والعمرة)) إذاً يهلون منها للحج والعمرة، هذا الظاهر، ولذا ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى: باب مهل المكي للحج والعمرة، وأورد الحديث، ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) فعلى هذا لا فرق بين الحج والعمرة بالنسبة للمكي يهل من مكة، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، وهذا اختيار البخاري -رحمه الله-، والجمهور على أنه يلزمه بالنسبة للعمرة أن يخرج إلى الحل، يلزمه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم؛ لكن هل هذا منصوص عليه بالجمع بينهما؟ أو هو مجرد التماس لإلزامه بالخروج ليجمع كما أن الحاج يجمع ولو أهل من مكة، لأنه سوف يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، الدليل على لزوم الخروج إلى الحل، وبعضهم يلزم بالتنعيم لأنها هي الميقات للمكي في العمرة، والجمهور أنه لا يلزمه التنعيم، يخرج إلى الحل، وأما كونه -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لكونه أرفق وأقرب الجهات التي هو محل للإقامة، إقامتهم، بعد أداء النسك، النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر، قال:((اذهب بها إلى التنعيم)) وانتظر، ومعلوم أن هذه العمرة تطييب لخاطر عائشة -رضي الله عنها-؛ لكن الانتظار الطويل ليخرج إلى التنعيم، ويذهب ليطوف ويسعى ألا يكفي أن يطيب خاطرها بأن تعتمر من مكانها، ثم تأتي بعمرة، كونه أمره أن يخرج بها إلى التنعيم دل على أن الخروج إلى الحل مقصود، وهذا هو عمدة الجمهور في إيجاب الخروج إلى التنعيم، ويكون هذا مخصص لهذا الحديث، مخرج للعمرة من عموم هذا النص، وأن هذا يبقى في الحاج.