((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) أولاً: الإحرام من الميقات واجب، يجب بتركه دم عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعض السلف: أن من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، ويقابله قول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حجّ له، قول الجمهور هو القول الوسط، ((ممن أراد الحج والعمرة)) الذي لا يريد الحج والعمرة منتدب إلى مكة، ولا يريد لا حج ولا عمرة هل يلزم بالإحرام؟ المعروف عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية أنه إذا كان يرد إلى مكة بغير حاجةٍ تتكرر أنه يلزمه الإحرام، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرماً، والأكثر على أنه لا يلزمه، وهو الذي يؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) يعني لا يلزم الإحرام إلا من أراد النسك، ((فمن كان دونهن)) دون هذه المواقيت، يعني بين هذه المواقيت ومكة، ((فمن كان دونهن فمن أهله)) يعني فيحرم من أهله، يعني يحرم من مكانه –محل إقامته- فعلى هذا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، وأهل جدة يحرمون من جدة، هذا ميقاتهم، ومن له بيتان منهم من يقول: يحرم من الأبعد لأنه الأحوط، والأولى أن يحرم من حيث أنشأ، من حيث نوى، جدة ميقات لأهل جدة، والجحفة ميقات لأهل الشام، شخص من أهل الشام مر بالمدينة وتجاوزها إلى الجحفة، وأحرم منها لأنها ميقاته الأصلي يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء.
شخص من أهل جدة مرّ بالمدينة وقال: ميقاتي جدة، أنا دون المواقيت، ولا أحرم إلا من جدة يلزمه وإلا ما يلزمه؟
طالب: مالك ما يلزمه دم.
هو من أهل جدة، وجاء مروراً بالمدينة، وقال: أنا محلي دون الميقات، يعني قلنا: في الشامي الذي مر بالمدينة وأخر الإحرام إلى الجحفة على قول الإمام مالك ما يلزمه شيء، شخص من أهل جدة جاء من الرياض مروراً بالمدينة وتجاوز المدينة، تجاوز الميقات إلى جدة، وقال هذا النص، من كان دون الميقات يحرم من مكانه يلزمه وإلا ما يلزمه؟
طالب: هو وافق الجملة الأخيرة: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ))