وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها: الأصل {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(١٠٣) سورة النساء]، أي مفروضاً في الأوقات، وجاء جبريل ليؤم النبي -عليه الصلاة والسلام- في يومين، وحدد النبي -عليه الصلاة والسلام- أوقات الصلوات، فلا تصح قبلها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ صلاة إلا لميقاتها.
يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها، وهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه- وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟
أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضاً الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه -رضي الله عنه وأرضاه-.