الشيخ: المقصود أن صيام داود يمتثل في أن تصوم ستة أشهر وتترك ستة أشهر، أو تصوم يوم وتترك يوم؟
طالب: ابن عمر يفعله ....
قضاء يفعل، لكن أداء تصوم يوم وتترك يوم.
يقول: ما مشروعية الأعمال التالية في العشر: الصيام والتكبير المطلق والمقيد. وسؤال آخر يقول: رجل عنده وصية لحجة التمتع وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية هل عليه دم؟ الطفل إذا كان مميزاً. . . . . . . . .
المقصود أن الأسئلة تطول والوقت يمضي، فلعلنا نترك بقية الأسئلة مع أسئلة الإخوة الحاضرين ...
سم.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال يحي: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: "قبل وقتها بغلس".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى: وأشرنا مراراً إلى أن المراد به التميمي، وليس المراد به الليثي المشهور بالرواية عن مالك في الرواية الشهيرة للموطأ.
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، الثلاثة جميعاً عن أبي معاوية: أبو معاوية الضرير محمد قازم.
قال يحيى: أعاد الأول دون الآخرين الذي يظهر من صنيعه هذا أن اللفظ له.
قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين المغرب والعشاء: هل هذا التعبير فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟