وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة، يعني رماها بسبع حصيات إلى آخره.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة -سماه هنا- عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي: فهو ينازعهم في الأفضل، ولذا ما قال: أنه ما يجزئ الرمي من فوقها إذا وقعت في المرمى، إنما ينازعهم في الأفضل، وذكر أن هذا مكان رميه -عليه الصلاة والسلام- وهذا مقامه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من الزحام قد يطلع الجبل و ... إيه إيه
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم إيه، أيش المانع، المقصود أنه إذا وقعت في المرمى من أي جهة كانت، أما الآن الرمي وقوعها في المرمى من الجهات ما هو بصعب يعني الآن ..
طالب:. . . . . . . . .
اللي من الجهة الشرقية عنها.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يسقطوهن، مثل الآن الدور الثاني، مثل الدور الثاني سواء.
طالب: .... الرمي من فوق.
من فوق إيه.
طالب:. . . . . . . . .
من وراء إيه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من فوقها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
راجع هذا أنت، راجع لكنه ثابت عنه -رضي الله عنه وأرضاه-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ولو وقعت في المرمى ما تجزئ؛ لأن الجمرة مجتمع الحصى، أصل الرمي أن يكون بفعل ما هو بمجرد وضع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، هو يرمي بشيء، أقل ما يطلق عليه اسم الرمي.
طالب:. . . . . . . . .
وقعت في المرمى؟ ما عليه منها. . . . . . . . . خلاص.