الشيخ: المقصود أنها تقع في مجتمع الحصى، مثل ما قلنا أن الحصاة المستعملة محل خلاف بين أهل العلم، ولا أعرف ما يمنع من استعمالها؛ لأنها لا تتأثر بالاستعمال، يعني قياسهم على الماء مع الفارق، يعني قذفها بآلة لو استعمل آلة في قذفها يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يقول لو رماها بآلة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا خطر عظيم على الناس، هذا خطر على الناس، هذا هو الحذف المنهي عنه، هذا خطر عظيم على الناس.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا، لا محل له من النظر، لكن الكلام في الإجزاء، يعني لو ما وجد إلا هو ولا خطر على أحد ومعه نباطة ورماها، لكن هذه في الغالب لا تقع في موضع. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا لا، لا ليست موجودة، العبرة في مجتمع الحصى، بمعنى أنه لو زاد الحصا وطلع عن الحوض زائد، هذا المجتمع ولو كان خارج الحوض يجزئ رميه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الأصل أنها عبادة تتولى بالنفس، تولاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه ورمى بيده الشريفة.
يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، جميعاً عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول:((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)).