للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقصود أنها لا تعارض بينها ولا تنافي، كل روى ما رأى وسمع، وقد أهل في هذه المواضع كلها.

رجل عنده وصية لحج التمتع، وجد من يوكله من أهل مكة للقيام بالوصية هل عليه هدي تمتمع، بمعنى أن المنوب عنه آفاقي والنائب مكي؟

إذا كان المنوب عنه آفاقي يلزمون النائب أن يحرم من ميقات هذا الآفاقي؛ ليكون نائباً عنه في جميع ما يلزمه، ومما يلزم هذا الآفاقي الإحرام من ميقاته، فعليه أن يحرم من ميقاته إذا كان المنوب عنه من نجد أحرم من السيل، إذا كان المنوب عنه من المدينة أحرم من ذي الحليفة ليقوم مقامه في جميع أعمال الحج بدءً من إهلاله بالحج من الميقات، وحينئذٍ إذا أهل من الميقات يلزمه هدي التمتع، ولا يكون حكمه حكم المكي، قد يكون المنوب عنه -المبلغ الذي يدفعه للنائب- لا يفي بجميع المتطلبات التي لو حج بنفسه، لو حج بنفسه أو أناب من بلده يحتاج –مثلاً- إلى ثلاثة آلاف -نفترض هذا- يعني شخص من الرياض لزمه الحج فأناب شخص وهو لا يستطيع بنفسه يستطيع بماله، فدفع ثلاثة آلاف إلى من ينوب عنه، لكن هذا قال: أنا لا أملك ثلاثة آلاف أنا أملك ألف ريال فقط، وبإمكان أن أنيب شخص من داخل مكة يحج عني بألف، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(١٦) سورة التغابن]، إذا كان لا يستطيع أن يدفع حجة لمن يقوم مقامه في جميع الأعمال لا مانع أن ينيب بقدر ما يملك.

يقول: الطفل إذا كان مميزاً فأحرم بإذن وليه ثم شق عليه إكمال الحج هل له أن يحلله؟

ليس له أن يحلله؛ لوجوب المضي في الحج، ولوجوب إتمامه، ويلزمه ما يلزم الكبير من الإتمام إلا ما لا يستطيعه.

يقول: رجل يريد الحج وينوي أن يضحي، فهل إذا وصل الميقات وهو مريد الحج متمتع يأخذ من إبطيه وأظافره وبقية شعره؟

ليس له ذلك.

إذا قضى عمرته هل له أن يقصر أو يحلق من شعره؟

نعم؛ لأنه نسك واجب.

امرأة محادة على زوجها سافرت مع ابنه وزوجته ليحج بها علماً أنها سبق لها الحج؟

المحدة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها الذي بلغها فيه الخبر إلا لضرورة، والحج ليس منه، والحج لا يلزمها وهي في هذه الحالة، مع أنه يقول أنها سبق لها الحج.

يقول تبعاً لذلك: هل يصح حجها وهي في الحداد، هل يصح سفرها من الرياض إلى مكة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>