إذا سافرت مع ولدها هل تحج أم يبقيها في مكانٍ آمن في مكة؟
سفرها فيه ما فيه.
هذا يسأل عن أمه التي وجب عليها الحج وهي لا تستطيع ببدنها وتستطيع بمالها أو بولدها المتبرع؟
في الحديث الصحيح عن ابن عباس عن أخيه الفضل أن امرأة خثعم سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت:"إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:((نعم))، فمن استطاع الحج بماله لا بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه بماله، لكن إذا تبرع أحد أولاده بالحج عنه مجاناً فهذا من البر، لكن لا على سبيل الوجوب والإلزام؛ لأن الوجوب إنما يلزم الأم، نعم جاء الأمر للابن أن يحج عن أبيه في حديث أبي رزين العقيلي قال: "إن فريضة الله في الحج -مثل السؤال السابق- أدركت أبي شيخاً وهو لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ قال:((حج عن أبيك واعتمر))، لكن الأصل أن الوجوب إنما يلزم الأب، الوجوب إنما هو متعلقٌ بالأبِ؛ لأنه إنما وجب عليه بنفسه إن كان مستطيعاًَ؛ لأنه هو المخاطب بقول الله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [(٩٧) سورة آل عمران]، وإن لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لزمه أن ينيب، لكن إن ناب عنه ولده مجاناً أو بأجرة فلا بأس، ولا يلزم الابن أن ينوب عنه، نعم هو من البر لكن لا يلزمه.
ينوب عنه من يدفع له المال؛ لأن القدرة إنما كانت بالمال، فاللازم على النائب الذي أخذ المال، ومثله في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه))، وأهل العلم يخصون هذا الصيام بصوم النذر ولا يلزم أحداً بعينه من الأولياء لا الابن ولا غير الابن، إنما يصام عنه إن أمكن إن وجد من يصوم عنه، يتبرع بالصيام عنه وإلا ينتقل إلى البدل.
يقول: هل يؤخذ من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: ((طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة)) هل يؤخذ من ذلك جواز أداء العمرة للمرأة وحدها، حيث كثير من الناس يترك زوجته تؤدي العمرة وحدها ويجلس هو مع الأولاد في ناحية من الحرم، وهل يشترط إن جاز ذلك أمن الفتنة عليها؟