يقول جابر: رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس: يعني في الأيام أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل إذا زالت الشمس، فلا يصح الرمي قبل الزوال؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- وقال:((خذوا عني مناسككم))، وهذا قول عامة أهل العلم، ويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز قبل الزوال مطلقاً، ويذكر عن أبي حنيفة أنه يجوزه يوم النفر للحاجة، لكن تجويزه يوم النفر قبل الزوال للحاجة هل يحل الإشكال؟
إذا تأملنا بعين البصيرة هل يحل الإشكال أن نقول للناس: ارموا قبل الزوال؛ لأنه وجد مقتلة بعد الزوال، المقتلة تبي تنتقل من طلوع الشمس، نفس الشيء، يعني هل الحاجة تزول بالفتوى والتيسير بالناس بما قبل الزوال؟ لا تزول أبداً، المتعجل متعجل سواءٌ قيل له لا ترمي إلا بعد الزوال أو قيل له ترمي من طلوع الشمس، والزحام الزحام، يعني نعم العصر في يوم النفر خفيف؛ لأن المتعجلين -من وصفه العجلة فضلاً عن كونه بيتعجل في اليوم الثاني عشر- بيرمي مع الزوال، هذا العدد وهذا الكم الذي يرمي بعد الزوال مباشرة متى يبي يرمي إذا أفتي، يرمي مع طلوع الشمس، فالمشكلة هي قائمة، المشكلة قائمة لا تنحل بمثل هذه الفتوى، إنما تنحل بفقه الناس في دينهم.
يقول: وحدثناه علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله: أحياناً يقول بنحوه، والفرق بينهما أنه إذا قال بمثله معناه أنه باللفظ، وإذا قال بنحوه فالمعنى.
وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستجمار توٌ ورمي الجمار توٌ، والسعي بين الصفا والمروة توٌ، والطواف توٌ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)).