وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحسن بن أعين، قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستجمار تو)): توٌ يعني وتر، وفي الحديث في الصحيحين:((من استجمر فليوتر)).
((ورمي الجمار توٌ)): وتر أيضاً، ((والسعي بين الصفا والمروة توٌ)): يعني وتر، ((والطواف توٌ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)): الاستجمار تو: يعني الاستجمار المراد به قطع أثر الخارج بمسمحات تكون على وتر ثلاث، فإن أنقت الثلاث زاد حتى ينقي، فإن أنقت الرابعة المسحة الرابعة والمراد هنا المسحات بغض النظر عن عدد الأحجار، قد تكون ثلاث مسحات بحجر واحدة له شعب، وقد تكون بحجرين ثلاث مسحات، فإذا أنقت كفت، على خلاف سيأتي في الجملة الأخيرة.
إن أنقت الرابعة زاد وتر لتكون خامسة، إن احتاج إلى سادس زاد سابع؛ لأن الاستجمار تو، يعني وتر، وفي الصحيحين:((من استجمر فليوتر)).
والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة، وإن قال بعضهم: إن المراد به استعمال المجمرة في البخور، لكن الأول هو الظاهر، وهو الذي عليه الأكثر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وين؟ الثلاث لا بد منها.
((ورمي الجمار تو))
طالب:. . . . . . . . .
الجملة الأولى على المسحات، والجملة الأخيرة على الأحجار.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو استجمر ثلاثاً بحجر واحد له ثلاث شعب يكفي، وهذا يحقق الجملة الأولى، يراد به المسحات أن تكون ثلاث فأكثر، على أن يقطعها على تو يعني على وتر، ورمي الجمار توٌ يعني بسبعة أحجار وتر، والسعي بين الصفا والمروة توٌ سبعة أشواط، والطواف توٌ يعني سبعة أشواط أيضاً.
((وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍ يعني بثلاثة أحجار)): ولذا لما جاءه بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال: ((إنها رجس، وقال: ((أبغني ثالثاً)) ولذا يذهب بعض أهل العلم أنه لا يكفي الواحد ولو كانت له شعب، لا بد من أن تكون الأحجار ثلاثة على الأقل، فإن أنقت الثلاثة بها ونعمت وإلا زاد رابع ثم قطع على تو على وتر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: في هذا لما قال: ((أبغني ثلاثاً)) عرفنا أن أقله ثلاثاً.