الشيخ: مثله، يعني يغسل ثلاثاً، يغسل ثلاثاً نعم، والضابط عند أهل العلم في الاستجمار أن لا يبقى من الأُثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، هذا بالنسبة للاستجمار، وبالنسبة للاستنجاء ضابطه عندهم عود خشونة المحل، بعض الناس ما يفهم مثل هذا الكلام، لكن لو غسل يديه بصابون -يعني من باب التقريب- لو غسل يديه بصابون وإلا من المنظفات السائلة هذه تستمر اليد فيها لزوجة، فنقول فيه أثر في صابون الآن، أو فيه من هذه المادة السائلة، لكن إذا عادت خشونة اليد عرفنا أن جميع ما على اليد من هذا الطاري قد انتهى، وقل مثل هذا في الخارج.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم، هو عند الجمهور إلى غروب الشمس، لكن دل قوله: "رميت بعد ما أمست، قال:((ارم ولا حرج)) أنه يجوز الرمي بالليل، وأفتوا به للحاجة لتطول مدة الرمي، وهنا يحل إشكال، ما هو مثل بداية الرمي، يعني حل الإشكال بالليل ظاهر، وأما حله بالإفتاء بالرمي قبل الزوال ليس بظاهر، الناس من بيفوجهم يقول: هؤلاء يذهبون في الساعة السابعة وهؤلاء في الثامنة وهؤلاء في التاسعة، ويوزعون على النهار، وهؤلاء في الظهر وهؤلاء في العصر، لا لا، العجل اللي يبي يرمي بعد الزوال مباشرة تجده الساعة السابعة على الحوض، والعدد هو العدد، والخطر هو الخطر.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((رحم الله المحلقين)) مرة أو مرتين، ثم قال:((والمقصرين)).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال:((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال:((والمقصرين)).