ولهذه الدعوة أو بهذه الدعوة لهم يقرر جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير نسك؛ لأنه لو كان مجرد إطلاق من محظور ما ترتب عليه أجر ولا فضل، يعني لو بمجرد إطلاق من محظور مثل لبس الثياب إذا فرغ الإنسان من حجه أو عمرته تحلل، وقد قال بهذا بعض العلماء أنه مجرد إطلاق من محظور ولا يترتب عليه شيء، لكن لما دعي لهم بالمغفرة للمحلقين والمقصرين عرفنا أنه رتب عليه الأجر فهو نسك، وليس مجرد إطلاق من محظور، وهو اجب عند الجمهور، وبعضهم يشدد في أمره فيجعله ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول: هو مجرد إطلاق من محظور كما سمعنا ولا شيء في تركه، يعني مثل الثياب، لو الشخص إذا تحلل استمر في إزاره وردائه يلام؟ أو ينكر عليه لا سيما إذا كان هذا لباسه العادي؟ أو يريد أن يلبس مثل بعض المسلمين الذين لباسهم العادي إزار ورداء؟
ما يلزم، فلبس الثياب إطلاق من محظور لا إشكال فيه، ولذا لم يدعَ لمن لبس ثيابه، وإنما دعي للمحلقين؛ لأنه نسك يرتب عليه الثواب، وعلى تركه الفدية.
فقلنا أن الحلق أبلغ وأعظم في الامتثال، التقصير فيه شيء من الترفه، وفيه شيء من ترك؛ لأن الحلق ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أقول التقصير فيه شيء من الترفه بخلاف الحلق؛ لأن التقصير فيه، يبقى شيء من الجمال؛ لأن الشعر جمال للشخص، وفرقٌ بين أن يترك الشيء لله -جل وعلا- بالكلية وبين أن يبقي منه ما يبقي، فهو أبلغ في الامتثال، هذا بالنسبة للرجال.
وأما بالنسبة للنساء فالحلق بالنسبة لهن حرام لا يجوز، بل لهن التقصير، فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، لكن إذا حلقت شعرها وخالفت وارتكبت المحظور هل نقول إنها أدت ما عليها؟ سقط الواجب عنها؟ نقول فعلت الواجب وزيادة؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما امتثلت، يلزمها دم وإلا ما يلزمها دم؟ هو الواجب عليها التقصير، فعلت ما هو أشد من التقصير؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني لو حلقت شعرها يجزيها عن التقصير وإلا ما يجزي؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني من غسل الأعضاء سبعاً سبعاً، فعل الواجب وزيادة، نقول توضأ وإلا ما توضأ؟