الشيخ: لا، ناوياً الوضوء، شو لون ما نوى الوضوء، غسل الأعضاء بدل ثلاثاً ثلاثاً سبعاً سبعاً، فعل الواجب وزيادة، هل يجزئ هذا الواجب؟ أو هذا الفعل رد.
طالب: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا .... ))
طالب آخر: الزيادة مردودة لكن الأصل باقي.
الشيخ:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، المرأة هذه التي حلقت شعرها عملها ليس على أمره -عليه الصلاة والسلام-، الذي توضأ سبعاً سبعاً وضوؤه ليس على أمره -عليه الصلاة والسلام- فهو رد، لكن هل المردود الأصل بالكلي كله مردود؟ وإلا القدر الزائد هو المردود؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نجيب مثال، رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً دفعة واحدة، ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ما وقع الطلاق بالكلية أو وقع واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الجمهور، الأئمة الأربعة كلهم -يقع ثلاث- ما زلنا ما زلنا بنجيب أمثلة ونغاير من أجل أن نقرر المسألة قبل.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: والحلق بالنسبة للمرأة، نقول: تركت واجب عليها دم، وإلا نقول خلاص فعلت الواجب وزيادة، لو زاد خامسة ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نفس الشيء ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الحلق ما ينفصل، ما قصرت ثم حلقت، يعني لو صار على مرحلتين: قصرت أولاً ثم حلقت انتهى الإشكال، فعلت الواجب وارتكبت محظور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نقول المسألة لها فروع: من زاد على القدر الواجب، إن كانت الزيادة مطلوبة هذا لا إشكال فيه، وهل يوصف الكل بالوجوب، أو الواجب ما أوجب الشرع والقدر الزائد نفل، يعني إذا كانت الزيادة مطلوبة، شخص عليه ألف ريال زكاة دفع ألفين فيه إشكال؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ما فيه إشكال؛ لأن الزيادة مطلوبة صدقة نفل، كمن أدى ديناراً عن عشرين، هذه يمثل بها العلماء، أو دفع صاعين فطرة، يفرقون بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة.
لكن إذا كانت الزيادة ممنوعة فهل تخل بالأصل، أو نقول الأصل له حكمه، والزيادة لها حكمها، هناك ما يأتي على العبادة بالإبطال كزيادة خامسة في الصلاة، ما نقول: يقبل أربع وواحدةٍ مردودة، صح وإلا لا؟