للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا ما هو سهو الله يعفو عنا وعنك، الكلام كله على ...

طالب: تختلف في العبادات.

الشيخ: وأيش مرد التفريق؟ نريد ضابط لهذا التفريق، ما هو لأننا نعرف الحكم من أول وننزل عليه الفروع التي ترد علينا.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: وتنفك هنا؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: طيب هذا شخص سلم من أربع صلاة كاملة ..

الزيادة المتعمدة، يعني شخص سلم من أربع صلاته كاملة، ثم قال: أنا آتي بركعة يمكن إحدى الركعات باطلة وأنا ما أدري، هذه الركعة باطلة بلا شك؛ لأن الشك متى طرأ؟

بعد الفراغ من العبادة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها، لكن الذي يؤثر وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: آتي بخامسة يمكن تكون إحدى الركعات باطلة وأنا لا أدري، نقول: صلاتك كلها باطلة.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: ولا ينقص.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: طيب والوضوء؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: ما هو الإشكال في الك ... ، الوضوء مرة مرة شرعي، ومرتين مرتين شرعي، وثلاثاً ثلاثاً شرعي، لكن من زاد على ذلك أساء وتعدى وظلم، لكن هل يلزم من هذا إبطال العبادة أو لا يلزم؟

هذه قاعدة تكلم عليها ابن رجب، وذكر فروعها في القواعد وراجعوها، تراجع.

المقصود أن هذه المرأة التي حلقت شعرها أساءت وظلمت وتعدت، وسقط عنها التقصير.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: إذا بقي شيء من الشعر ولو أصوله بحيث يمس هذا تقصير وليس بحلق.

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: هذه أيضاً تندرج تحت القاعدة، إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها، فإن كان المقدور عليه مطلوب يؤتى به، وإن كان المقدور عليه غير مطلوب وإنما هو أشبه بالعبث فلا يؤتى به، وذكروا هذا المثال في القاعدة؛ لأنه ليس الهدف إنك تمر الموسة على جلدتك وهي ما عليها شعر، هذه ليست بعبادة يجرح يمكن.

طالب:. . . . . . . . .

هذا كله إذا كان في شيء يأتي عليه لا بأس، لكن الأصلع، ما على شعره شيء، لكن إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها يأتي بما يقدر عليه إذا كان المقدور عليه بمفرده عبادة، شخص ما يقرأ القرآن، وقراءة الفاتحة ركن، نقول حرك شفتيك وأنت ما تقرأ؛ لأن هذا مقدور عليه؟!!

<<  <  ج: ص:  >  >>