التحريك لذاته ليس بمطلوب، وإنما يثبت تبعاً للقراءة، لكن شخص لا يقرأ القرآن، والقرآن ركن القيام يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يقرأ، نقول ما دام ما تقرأ لا تقف، لا تصلي قائماً؟ خلاص إنما القيام من أجل القراءة وانتهت القراءة؟! لا لا، هذا مقدور عليه وركن مستقل مطلوب لذاته.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: صابون أيش؟ معطر إيه إلا محظور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ولو كان، كلٌ على مذهبه فيما يسقط به الواجب، بعضهم يقول: ثلاث شعرات عند الشافعية، وبعضهم يقول: ربع الرأس كالحنفية.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هؤلاء إذا حلق ثلاث شعرات الباقي يسوي اللي هو يبي، يرتكب من المحظورات ما شاء، عندهم عندهم، وإلا فالأصل أن حلق الرأس المقصود به جميعه كمسحه في الوضوء.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا ما تجزئ، ما عنده شعر سقط عنه الواجب، أحياناً يتصرف الصبيان الذين يقفون على المرأة بالمقص، ينظر إلى الحاج ما في رأسه ولا شعرة وهو ما يبي يفلت، يبي يأخذ هذا الريال بأي وسيلة فيأخذ من لحيته.
ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- تأول قول الله -جل وعلا-: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(٢٧) سورة الفتح]، يعني تصور أن الواو للجمع، أنه لا بد أن يحصل منك الحلق والتقصير في آنٍ واحد، فحلق رأسه وأيش بقي للتقصير ما بقي إلا اللحية أخذ ما زاد على القبضة، فهو يتأول الآية، ولا شك أن قوله هذا شاذ لا يتابع عليه.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: نعم في الحج نعم، هو ذكر عنه في الحج.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل المتمتع مثلاً ...
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا خلاص، الأول هو النسك، مثل ما لو صليت منفرد ثم جاء جماعة، صليت الفريضة منفرد، ثم جاء جماعة قلت: والله الجماعة أفضل أبي أصلي معهم؟ نعم، فريضتك الأولى، الثانية تطوع.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: الآية، نعم ما عنده غيرها، وإلا النصوص المرفوعة كلها ((اعفوا)) ((أكرموا)) ((ارخوا)) ((وفروا)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو يروى عن بعض الصحابة على كل حال، لكن العبرة بالمرفوع.