الشيخ: أنه ما دام يجوز الرمي قبل صلاة العيد من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، يعني على أحوط الأقوال يجوز مباشرة بعد طلوع الشمس، ويجوز قبله النحر؛ لأنه قال: نحرت قبل أن أرمي، إذن يجوز النحر قبل صلاة العيد؛ أخذاً من مجموع الأحاديث، لكن الاحتياط أن لا يذبح إلا بعد صلاة العيد؛ لأن منهم من يجري حكم الأضحية على الهدي، وحينئذٍ لا تجزئ لو ذبحها قبل صلاة العيد.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: إذا أجزنا له الرمي قبل طلوع الشمس أجزنا له البدء بأسباب التحلل، وجاز أن ينحر قبل أن يرمي ..
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: حتى على القول بأنه الزمان، وقلنا يجوز الرمي من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، وأجزنا له أن ينحر قبل أن يرمي، النتيجة؟؟
افترض أنه نحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد يجوز وإلا ما يجوز؟ وإذا أجزته قبل صلاة العيد انتهت المشكلة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أو مقدارها، المسافر ليس له صلاة عيد، والبادي اللي ما. . . . . . . . . لكن ينتظر حتى يصلي الإمام، أقول بعضهم يجري أحكام الأضحية على أحكام الهدي، وحينئذٍ لا يجوز له أن ينحر الهدي إلا بعد صلاة العيد، هذا قيل به.
دعونا من قول من يجري القاعدة العامة على ذبح الهدي بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم.
ألف في المسألة رسالة سماها مؤلفها:"القول اليسر في تجويز نحر الهدي قبل يوم النحر"، هذه رسالة لواحد من مشايخ هذه البلاد، ورد عليه برسالة أخرى اسمها:"إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره".
يقول -رحمه الله تعالى- ابن رجب في قواعده:
"القاعدة الرابعة: العبادات كلها، سواءً كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة".