يقول -رحمه الله- يعني من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة: كفارة اليمين، سبب وجوبها الانعقاد، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز تقديم كفارة اليمين على انعقادها، ويتفق أهل العلم أنه بعد الحنث تقع الكفارة موقعها وتكون مجزئة، والخلاف فيما بينهما، يعني حلف ثم دفع الكفارة ثم حنث، مع أن الدليل الذي في الصحيحين قال:((إلا أتيت الذي هو الخير ثم كفرت عن يميني)) وفي بعض الروايات: ((إلا كفرت عني ميني وأتيت الذي هو خير)).
هنا يقول: صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره –كيف التزمه؟ التزمه في تطبيق القاعدة عليه، يجوز فعله بعد السبب مثل الصيام- فقد التزمه أبو الخطابي في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح، يعني إذا جعلنا هذه الأيام مخصوصة بالذبح، يعني لاحظنا أن الذبح خاص بيوم العيد وأيام التشريق، وتركنا القواعد المرتبطة بالحج، يعني جعلنا حكم الذبح واحد، المشروع في هذه الأيام -أنتم معي وإلا لا- أقول إذا انفككنا عما يتعلق بالحج؛ لأننا إذا ربطنا الذبح بالصيام –مثلاً- الذي هو البدل، فالصيام تنطبق عليه القاعدة عندهم، وهم جعلوا الأصل يختلف عن هذا البدل، لماذا؟ تركوا القاعدة، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع خص يوم النحر وأيام التشريق بالذبح فليقع الذبح في هذه الأيام.
إذا نظرنا إلى هذا الكلام منفرد فقلنا إن الذبح أيضاً المخصوص بهذه الأيام أيضاً خص بعدم الذبح قبل صلاة الإمام، فإذا التزمنا هذا التزمنا ما يتبعه، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
يعني القاعدة التي قعدوها السبب منعقد؛ من إحرامه بالحج والعمرة الموجب للهدي، هذا سبب الوجوب قد انعقد، ويجيزون فعل العبادة بعد انعقاد سبب الوجوب، وقبل وقت الوجوب.
الصيام أجازوه، لماذا لا يجعلون الأصل إذا كان الفرع يجوز فالأصل من باب أولى؛ لأنه هو الأصل، فلتكن الأحكام مرتبطة به، ثم تتعدى هذه الأحكام إلى فرعه؟