العصر يوم النفر الأول المرمى فاضي، العصر يوم العيد الرمي خفيف جداً، فتقديم الرمي قبل الزوال هذا لن يحل الإشكال، إنما الذي قد يساهم في حل الإشكال تفويج الناس، وترتيبهم وتنظيمهم هذا الذي يحل الإشكال، أما كون المسألة تنتقل من منتصف النهار بحيث ينتظر الناس، هؤلاء المتعجلون ينتظرون زوال الشمس من ساعة، هؤلاء إذا صلوا الفجر ينتظرون طلوع الشمس، أو قبل صلاة الفجر ينتظرون الرمي لو قيل به بعد صلاة الصبح مباشرة، أو مع طلوع الفجر؛ لكن إذا قلنا: مع الشمس، أو بعد طلوع الشمس سوف يتنقل الزحام إلى هذا الوقت، وسوف تكون المقتلة في هذا الوقت، مع أن الخير كل الخير في اتباع هديه -عليه الصلاة والسلام-، كان يتحين الرمي بعد الزوال، وأصحابه كذلك، ويحبسهم حتى تزول الشمس ثم يرمون، ويقول:((خذوا عني مناسككم)) وعامة أهل العلم على هذا، كلهم فهموا أن هذا إلزام، ما قالوا: هذا فعل لا يدل على الوجوب، هناك أفعال لا تدل على الوجوب فهمها أهل العلم، وهناك أفعال دلت على الوجوب، وهناك أفعال هي أركان من أركان الحج، أفعال هي واجبات من واجبات الحج، أفعال هي سنن من سنن الحج، وميز بينها أهل العلم، وهي كلها في الأصل أفعال، وهي كلها بيان للواجب المأمور به بفرض الحج بينها أهل العلم ووضحوها، واستدلوا لها بقرائن وأدلة أخرى، وعلى كل حال القول المقترح هذا ليس ببدع، وله من قال به من قدم؛ لكن عامة أهل العلم على خلافه، والعلماء إلى الآن ما أفتوا بهذا، وإذا أفتوا الذمة تبرأ بتقليدهم، الذمة، ذمة عامة الناس تبرأ بتقليدهم، والله المستعان.
طالب: حديث عند مالك حديث ابن عمر: ((لا ترموا حتى تزول الشمس)).
جاء هذا لكن مستمسك أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتحين الزوال، ويقول:((خذوا عني مناسككم)) مثل حديث ابن عباس: "لا ترموا قبل طلوع الشمس يوم النحر".
طالب: ليست المشكلة أو القضية فتوى شرعية؛ لكن الصحف تحاول قدر الإمكان أن توصف القضية بالفتوى الشرعية ....
غير العلماء لا عبرة بقولهم، لا يعتبر قول أحد، مهما كان علمه غير الشرعي، مهما بلغ من العلوم والمعارف غير العلم الشرعي فهو عاميٌ حكماً في هذا الباب.