بد أن يخرج المكلف من عهدة الواجب بيقين، وأما النافلة فمبنية على المسامحة، وجاء فيها من التخفيف ما جاء في كثيرٍ من النصوص، المقصود أن الخلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنها لا تصح الصلاة مطلقاً، لا نافلة ولا فريضة، ومنهم من يفرق بين النافلة والفريضة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما صلى نافلة، ولم يصلِّ فريضة، ومنهم من يقول: يصح الجميع، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، ولا شك أن الفريضة ما دام أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى الفريضة في البيت فالأحوط ألا تصلى داخل البيت، وأما النافلة فأمرها واسع.
"وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني -بفتح السين- السَختياني عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال:((ائتني بالمفتاح)) فذهب إلى أمه" المفتاح عند الأم، والأم من حرصها على وظيفة ابنها شحت بالمفتاح، شحت به خشية ألا يعود إليه، فامتنعت وأبت، والذي يظهر من السياق أنها كانت أسلمت أو لم تسلم بعد؟ ما أسلمت، شحت بالمفتاح، فأبت أن تعطيه إياه، "فقال: والله لتعطينه" أقسم بالله لتعطينه، "أو ليخرجن هذا السيف من صلبي" يتكئ عليه بصدره حتى يخرج من صلبه ...
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟ يمين إيه، لتعطينه.
طالب:. . . . . . . . .
لتعطينيه؟ لا، لا، ما تجي، اللام لام الأمر، ومقتضى لام الأمر أن تجزم المضارع، والمضارع يجزم بما يبنى عليه الأمر، والأمر يبنى على حذف حرف العلة، فلا بد من حذف الياء الثانية.