دعونا فيما يتعبد فيه، الأرقام المتعبد فيها من الأذكار وغيرها هذا شيء ثاني؛ لكن يبقى أن مثل هذه الأمور، مثلاً أهل العلم يختلفون في صحيح البخاري، كم فيه من حديث؟ في صحيح مسلم، قالوا: ثمانية آلاف، قالوا: سبعة آلاف، وقيل: اثني عشر ألف، هو هو، ما زاد ولا نقص، بالإمكان أن يأتي بالقلم ويرقم، ويصل في النهاية إلى العدد بدقة؛ لكن ما يهمهم هذا، مسند أحمد قالوا: أربعين ألف، وقالوا: ثلاثين ألف، يعني الفرق ما هو بعشرات الفرق ألوف، فدل على أن الأعداد لا يعتنى بها، لا سيما إذا كانت لا يترتب عليها أمرٌ من التعبد، لا يتعبد بها، فمثل هذه الأمور الحجر مضبوط بجدار سواء ستة أو سبعة أو عشرة أو خمسة، المقصود أنه ما يحويه هذا الجدار.
نعم، هو زيد فيه احتياطاً، هذا أمر، زيد فيه احتياطاً، وكانت هذه الزيادة مقرة منه -عليه الصلاة والسلام- وطاف من ورائها، ما يقال: أن القدر المشروع ما يزاد فيه، اكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، وطوافه من ورائه.
طالب:. . . . . . . . .
ذكرنا في قصة من أراد القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وأشكل عليه؛ لأن الحكم للغالب، هل الحروف أكثر حروف التفسير؟ أو حروف القرآن؟ فعد حروف القرآن وحروف التفسير ليمشي على القاعد، إذا كانت حروف القرآن أكثر لا بد أن يتوضأ، إذا كانت حروف التفسير أكثر ما يحتاج إلى وضوء، فعد حروف القرآن على جهة، وحروف التفسير على جهة، على حدة، يقول: إلى المزمل العدد واحد، ثم بعد من المدثر إلى آخره زاد التفسير شيئاً يسيراً، فانحلت عنده المشكلة؛ لكن هل مثل هذا الصنيع يوجد عند سلف الأمة، ما يمكن، هو بدل هذا العدد يحفظ له جزء من القرآن، أو يحفظ مائة حديث.
طالب:. . . . . . . . .
زاد التفسير.
طالب:. . . . . . . . .
ما يتوضأ، يقرأ في تفسير الجلالين ولا يتوضأ.
طالب:. . . . . . . . .
يطلع عليه؟ في الطواف؟ ويتعدى مكانه وإلا ينزل لبغى يمشي؟.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه ما هو بمائل هذا، إذا ما في شذروان المائل هذا؟ ما له حكم خلاص، الحكم للجدار.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يعيد ما يعيد، ما دام ما في شذروان فالحكم لجدار الكعبة.