المثبت مقدم على النفي عند أهل العلم، ومنهم من يرى أن مثل هذا الترك منزلٌ على حاله -عليه الصلاة والسلام-، وفي حكمه من يقوم مقامه بأمور المسلمين العامة، يعني لو فرضنا أن شيخ كبير عالم تحتاجه الأمة، والصيام يشق عليه مع القيام بأعباء هذه التبعة، لا شك أن الصيام يضعف البدن، وبعض الناس ما يتحمل أدنى عمل مع الصيام، فنقول يا أخي: قيامك بالأمور العامة أفضل من صيامك، النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الناس يحتاجونه؛ لكن شخص ما يشق عليه الصيام، لا شك أن الصيام له أجره، وله فضله، وصيام يوم عرفة معروف، وصيام كل يوم منها له أجره.
طالب:. . . . . . . . .
والمحرم أيضاً؛ لأنه جاء ما صام شهراً كاملاً إلا رمضان.
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ ولكن حتى المحرم، فهذا يدل على الغالب بلا شك، يدل على الغالب؛ لكن كل من حصل له ظرف، أو عاقه عن تحصيل ما هو أهم من الصيام، لا شك أن الصيام بالنسبة له مفضول، لو قلنا مثلاً: أن ولي الأمر برأسه، يعني ما يستطيع أن يقوم بأعباء ما أنيط به إلا إذا ترك الصيام، أو مثلاً عالم كبير تحتاجه الأمة بكاملها يصرون على رأيه، ولا يستطيع أن ينوء بهذه المهمة إلا إذا ترك الصيام، نقول له: أجر الصيام الذي عزم عليه، وعاقه عنه ما عاقه من الأمر المهم.
الآن نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
طالب:. . . . . . . . .
لا في السنن، سنن أبي داود صحيح ما في إشكال، الحديث صحيح؛ لكن ما المراد بالتحلق؟ منهم من قال: سببه التضييق على المصلين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه حلقات تؤثر على المصلين، وتضيق عليهم، الذين جاؤوا لانتظار الصلاة، ولو كانوا في زاوية من المسجد، ولم يحن وقت الصلاة، وما ضيقوا عليهم فلا يدخل في هذا؛ لكن المتجه أنه ينهى عنه مطلقاً، لا سيما قبل الصلاة، أما بعد الصلاة إما الظهر أو العصر فلا إشكال فيه.