لا ما يكفي، ما يكفي، إذا كان يستطيع التغيير باليد لا يكفي القول.
طالب:. . . . . . . . .
إيه استدلوا بهذا الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
هذا قيل، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها جاءت لتعرض نفسها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأبدت شيئاً مما يبين عن وضاءتها هذا قيل به، على كل حال هذا فيه ضعف، فيه أبو معشر نجيح السندي وله وجه، ولعل الفضل حينما نظر إليها لما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس بحاجة إليها، كما في حديث الواهبة:"زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة" على كل حال قيل بهذا، لكن فيه ضعف، وهو وجيه، لو كان مجرد استنباط لا بأس، لكن جاء من طريق فيه ضعف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، النظر للمرأة تنظر بكل بساطة وهي متحجبة، تنظر وهي متحجبة، المرأة تنظر وهي متحجبة، يعني ما يبين منها شيء ومع ذلك تنظر، وإلا لكان تكليفها بالحجاب تكليف بما لا يطاق، بالحجاب تمشي وما تشوف ما هو بصحيح، الحجاب ما يمنع نظر المرأة إلى غيرها، وفرق بين الحجاب حينما يكون قريب جداً إلى الوجه وبينه حينما يكون بعيد، حينما يكون قريب لا يحجب ما وراءه، وإذا يكون بعيد يحجب، والتجربة ظاهرة، النساء كلهم يمشون بالحجاب، ويرون الذي أمامهم.