للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب:. . . . . . . . .

إيه يملكه في حياته، أما بعد وفاته فلا، في حياته يملك أن يأخذ من مال ولده فيحج، ما في ما يمنع ((أنت ومالك لأبيك)) وجوباً، نعم، وإلا لا يلزمهم إلا من باب البر، لا يجب عليهم إلا من باب البر.

طالب:. . . . . . . . .

كذلك.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه لا يجب عليهم إلا من باب البر، لكن لو كان حي وأخذ منهم له ذلك، لو كان حياً فأخذ منهم ما لا يضر بهم بهذا الشرط ما لا يضر بهم له ذلك، ومن أبر البر بالوالدين أن تسدد ديونهم.

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركباً بالروحاء فقال: ((من القوم؟ )) قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).

وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).

وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله".

<<  <  ج: ص:  >  >>