للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وذلك في حجة الوداع" إذا أوصى، ميت وأوصى، في وصيته أن يحج عنه حج الفريضة أيش نقول؟ يحج عنه وإلا ما يحج عنه؟ الذين يقولون: أنه لا يقبل النيابة ما يحج عنه، يعني هذا على خلاف الأصل، قيل: بأن النيابة لا تدخل إلا في مثل هذه الصورة، والأوصاف المذكورة في الحديث أوصاف مؤثرة، قيل بهذا، وأنه لا يقبل النيابة مطلقاً إلا في هذه الصورة المخصوصة، على كل حال الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

"قال: حدثني علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل" هناك عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي -عليه الصلاة والسلام-، كان الفضل بن عباس، وهنا: عن الفضل أن امرأة، الفرق بين الصيغتين؟ هنا سند معنعن، وهناك سند مؤنن، ولا فرق بينهما عند أهل العلم، وكلهما محمولٌ على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، كون الراوي غير معروف بالتدليس، وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه، فلا فرق بينهما.

عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة، وهذا ينبني على كون عبد الله بن عباس حضر حجة الوداع، حضر وإلا ما حضر؟

طالب:. . . . . . . . .

لما جاء وهم بمنى على الأتان؟ نعم حضر.

"عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج" يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، "وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فحجي عنه)).

الآن النووي -رحمه الله تعالى- قال: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما أو للموت، كون الإنسان مقعد لا يستطيع أن يحج فهذا يحج عنه، لزمانة الزمِن هو المقعد، أو الهرم كبير لا يستطيع أن يحج بنفسه، ونحوهما أو ميت، وجبت عليه الفريضة، ثم مات قبل أن يؤديها فحينئذٍ يحج عنه من ماله، وجوباً تجب عليه في ماله.

يعني من باب ((أنت ومالك لأبيك)) يعني بدن .. ، الولد هل يلزمه أن يحج عن والده وإلا ما يلزمه؟ الولد مستطيع والوالد غير مستطيع هل يجب على الولد أن يحج عن والده؟ وهل يجب عليه إذا مات وليس لديه مال والولد عنده مال أن يحجج عن أبيه؟ هذه فرع عن تلك، لا يجب عليه إلا من باب البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>