النيابة في الحج في مثل هذه الصورة لا إشكال في جوازه، غير المستطيع في الفريضة، هذا تقبل النيابة، والنيابة في النصوص ظاهرة، لكن النيابة عن المستطيع، أو النيابة عن المستطيع وغيره في النافلة، يعني مما لم يرد به خبر، هل نقول: ما دام الحج قبل النيابة فليقبل في جميع الصور قياساً على هذه؟ أو نقول: هذا خاص بغير المستطيع العاجز عن تأدية الفريضة وقوفاً مع النص؟ وعلى هذا لا نيابة في النفل، ولا نيابة عن المستطيع، إذا أردنا أن نطبق هذه الأوصاف المذكورة في الحديث، ونقول: إنها أوصاف مؤثرة لها مفهوم، "إن فريضة الله" فقال: ((حجي عنه)) لو كانت نافلة يقول: حجي وإلا ما يقول؟ "أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع" لو كان يستطيع يقبل النيابة وإلا لا؟ الفريضة لا تقبل، لكن هل النافلة تقبل وإلا ما تقبل؟ يعني إذا قلنا: أن هذه أوصاف مؤثرة، ولها مفهوم، قلنا: نقتصر على هذه الأوصاف فقط، لكن من أهل العلم يقول: أبداً، ما دامت الفريضة، والركن من أركان الإسلام قبل النيابة، فلأن يقبل النفل من باب أولى، أما المستطيع في الفريضة هذا محل اتفاق، المستطيع في الفريضة محل اتفاق أنه لا يقبل النيابة، المستطيع في النافلة هذا أيضاً محل خلاف بين أهل العلم، المقصود أن مثل هذا ما دام قبل النيابة في الركن من أركان الإسلام، فلأن يقبل في التطوع من باب أولى؛ لأن التطوع أخف من الفريضة.
وذلك في حجة الوداع ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما دام جاءت هذه الصورة وغيرها من الصور ((حج عن أبيك واعتمر))، وجاء في أيضاً النيابة في أبعاضه، النيابة في أبعاضه جاءت، فمما يدل على أن الأمر فيه شيء من السعة، لا سيما في النفل، النفل ما دام هذه الفريضة التي هي ركن الإسلام، فلا أرى ما يمنع -إن شاء الله تعالى- من قبوله كالصيام، ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وهذا أقرب إلى العبادات البدنية من العبادات التي تقبل النيابة، الصيام، ولذا خصه بعضهم بالنذر لا ما أوجب الله عليه، "وذلك في حجة الوداع" نعم، ...
طالب:. . . . . . . . .
إن شاء الله، للمستطيع في النفل، ولغير المستطيع مطلقاً.