فينظر إلى كل مسألة بحالها، فننظر إلى ما عندنا، الآن الصلاة مثلاً، الصبي غير مكلف، ومرفوع عنه القلم، ولا يأثم إذا عصى هذا الأمر، يأثم وإلا ما يأثم؟ ما يأثم، إنما أمره على سبيل الاستحباب من أجل التمرين، فالأمر بهذا الأمر استحباب وإلا وجوب؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب ((مروا)) هذا الأمر للوجوب، أن يأمر الأب ابنه بالصلاة.
طالب: والولد ليس ملزم، ليس مكلف.
لأنه مرفوعٌ عنه القلم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، نأتي إلى ما عندنا، هل نقول: إن قولها: ألهذا حج؟ يكون مثل الصلاة من باب التمرين فقط ليس له أجر؟ وإذا كان له أجر .. ، وإلا خلينا مع الاحتمال الأول أنه ليس له أجر فيه، الأجر للأم، وحجه صحيح للتمرين فقط، ولا يترتب عليه حسنات، هل لوليه الذي تعب عليه أن يصرف هذا الحج الصحيح لمن يقبل الأجر، لجهة قابلة؟ الآن الصبي جهة غير قابلة باعتبار أيش؟ أنه مرفوعٌ عنه القلم، جهة غير قابلة، فهل له أن يصرفه إلى جهة قابلة؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن المباشر لا يستحق، على هذا القول لا يستحق، إذاً ما دام ليس له أجر فيكيف يهدى هذا الأجر؟ عكس ذلك مسألة إهداء الثواب، شخص يقرأ القرآن وإذا انتهى قال: أجره لوالدي أو لوالديّ، الذي يقول بأن مثل هذا العمل صحيح، ويجوز إهداء القرب والثواب ويصل هذا ما فيه إشكال، لكن عند من يقول: إنه لا يصل، الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس مسألتنا، الأصل غير قابل والفرع قابل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش المانع؟ اقرأ لوالديك ما يضرك -إن شاء الله-، اقرأ لوالديك -إن شاء الله- ما يضرك، مو بتقرأ قراءة، إذا قرأت لنفسك أنت تقرأ، وثبت لك الثواب، تهدي الثواب لوالديك هذا ما فيه إشكال، أما تقرأ لوالديك هذه المسألة البدعية ندخل بها، أما المسألة مسألة إهداء الثواب مسألة كبيرة، ومختلف فيها اختلاف بين أهل العلم بيِّن.
أنا أتيت بمسألتين متقابلتين، هنا الأصل غير قابل والفرع قابل، وفي مسألة إهداء الثواب عند من يقول: بأنه لا يصل، الأصل قابل والفرع غير قابل، عكس هذه المسألة، نعم يا شيخ.