طالب: أقول: بالنسبة للصغير في الإهداء، في دليل يدل على عدم صحة ذلك، دليل من السنة، النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سمع الرجل يلبي عن شبرمة، قال:((من شبرمة؟ )) قال: أخي، قال:((هل حججت عن نفسك؟ )) قال: لا، قال:((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) الصغير لم يحج عن نفسه حتى الآن حجته ...
هو ما حج عن أحد، هو لن يحج عن أحد.
طالب:. . . . . . . . .
الثواب؟
طالب: إيه هو نفسه. . . . . . . . .
لا، لا، مجرد ثواب، ثواب، شخص ما يجب عليه حج أصلاً، مات وهو فقير عاجز عن الحج، هذا شخص ما بعد كلف في الحج ...
طالب:. . . . . . . . .
خلونا نمشي المسائل على مسألة مسألة، هل نقرر أن له حج، هذا الصبي له حج، فكونه له حج، دعونا من قول: إنه يكتب له الحسنات، إذا كتبت له الحسنات انتهينا منه، لكن على مقتضى رفع القلم عنه أنه لا حسنات ولا سيئات، فما معنى:((ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) لماذا إذا كان لا يقبل هذه العبادة ما تصرف إلى شخص يقبل كما يفعله كثير من الناس الآن؟ ما دام طفل ما جرى عليه القلم، وهذا حجٌ صحيح شرعاً، لماذا لا يصرف ثوابه لجهة قابلة؟ تقبل الثواب؟ يأتي أن الفرع تابع للأصل، فإذا كان الأصل غير قابل، فالفرع من باب أولى، أنه لا أجر له ما دام قررنا أنه ليس له أجر باعتبار أن القلم مرفوعٌ عنه، إذاً ما الذي يهدى لغيره؟ هو ما كتب له ثواب من أجل أن يهدى، وهذا مقتضى قول من يقول: إنه لا أجر ولا وزر على غير المكلف، نعم.
طالب: المسألة فيها عام وخاص رفع القلم هذا عام، له أجر تخصيص. . . . . . . . .
لا ما له أجر لو حج، الأجر للأم ((ولكِ أجر)).
طالب:. . . . . . . . .
يعني باعتبار إثبات الحج من لازمه إثبات الأجر، يعني من لازم صحة الحج وقوع الأجر المرتب عليه.
طالب: يا شيخ أعطى واحد حجة، وقال: حج عن نفسك -أعطاه مبلغ من المال- ما يكون له أجر هذا؟
له أجر.
طالب: وذاك؟
لو حج، بس هذا ما رفع عنه القلم، قلم التكليف يجري عليه، يكتب له، ويكتب عليه غير الصبي، أنت تصور شخص حج بمجنون، مرفوع عنه القلم، هل هو مثل الصبي؟ الصبي أثبت الشرع أن له حج، المجنون ليس له حج، لا يصح منه الحج ..