إيه، لكن النكرة لا تقتضي العموم إلا إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو ما يتبع ذلك، هنا ما في شيء، في سياق الإثبات، في سياق الإثبات، لكن لك أن تقول: إنها نكرة في سياق امتنان فتعم، لكن أجر تعم إيش؟ هي ما تعم، هي سيقت لحج هذا الصبي، أجر في مقابل حج هذا الصبي الذي السياق يحدده، ولو قلنا: لك أجر، أيش أجر؟ أجر جهاد بعد، وإلا أجر صيام وإلا أجر صلاة؟ أجر حج يتعلق بهذا الصبي.
طالب:. . . . . . . . .
هم أهل العلم ماذا قالوا بالنسبة لأجر الأم، قالوا: أجرها بسبب تعبها على ولدها، وإدخاله في النسك، وحمله إياه، وتكبد المشاق بسببه، يعني ما يدرك معاناة الأم إذا أحرمت بولدها، أنا رأيت واحد من المشايخ في الحرم الناس مجتمعين عليه، لماذا؟ معه صبي عمره ثمان سنوات يبي يطوف نكس، عجز عنه، هذا من المعاناة هذه، يعانون لا سيما في أوقات الزحام، وبعض الأطفال فيهم شر، فمتعبين لآبائهم، فهذا لا شك أن الأجر أعظم، فلها أجر بسبب هذه المشقة، والصبي له حج، ومن لازم كونه له حج أن يكتب له أجر.
طالب: قول المرأة ألهذا أجر؟ أما يشعر الإحرام. . . . . . . . .
لا، لا، أصل الإحرام للحج، الإحرام للحج، يعني ألهذا حجٌ فنحرم له؟ وإلا ما له حج نتركه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمنع، ما يمنع، قال: له حج.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بسبب حجه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يمكن أن تقدم بدون دليل، ما تدري، هي تسأل هي، يعني تحرم وهي ما تعرف أن له حج أو ما له حج؟ لا، لا، ما هو من طبعهم، لا، الآن يتصرفون قبل أن يسألون، وإلا قبل ما كان الإنسان يتعبد إلا بدليل، إلى أن كثر المبتدعة والبدع.
طالب:. . . . . . . . . صدر النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما كان بالروحاء لقي قوم فقال. . . . . . . . .
يعني بعد رجوعه من الحج؟ هل يتصور أنها تدخله في الحج، وتحج به وهي لا تدري أن له حج؟
طالب: قد يكون للاطمئنان يا شيخ، هي عملت بعموم النصوص، وأرادت أن تطمئن، كم من إنسان يفعل الشيء ويسأل، ما يلزم يا شيخ أن تكون جاهلة وفاعلة، قد تكون مطمئنة ومتأكدة؛ لأن الرسول يقول:((ولك أجر)) لماذا لا يكون ((ولك أجر)) قد قرر هذا تقريراً وليس ...