للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني صبي ما يفعل محرمات، يمتثل، يمتثل هو مقدم على المحرم، فرق بين المقدم والغافل، يعني لو قلنا: إن الغافل قلنا: إن كلكم مأجورون على ترك السرقة، لكن ما هي بذهنكم السرقة، لكن هل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ ما قال به أحد، لكن مقدم على السرقة فنبه فكف هذا الذي يؤجر عليها، ففرقٌ بين الذاكر للمعصية والتارك لها من أجل الله -جل وعلا- وبين من غفل عنها.

طالب:. . . . . . . . .

هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن هذا تكليف بما لا يطاق، ما له داعي، لا سيما في أوقات الزحام، لا ما يلزم.

"حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبياً لها، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).

وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).

وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله.

المقصود أن حج الصبي صحيح، ويلزمه ما يلزم الكبير من اجتناب المحظورات، وفعل ما يستطيعه من المأمورات، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، وشذ من قال بذلك، ويلزمه ما يلزم خلافاً لأبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، ويلزمه إتمامه كالكبير، ويقع من بعض من يشرف على المكتبات، مكتبات الشباب يقع في بعض المخالفات، يعتمر بهم مثلاً، شباب غير مكلفين، ثم إذا وصل إلى الحرم وجد زحام قال: البسوا ثيابكم ومشينا، حصل كثير هذا، أقول: حصل هذا كثير، وهو ما يدري أنهم ما زالوا محرمين عليهم أن يؤدوا هذه العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>