قال:"حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم)) " الآن مسافة ثلاث، لو أخذنا بمفهوم مثل هذا لقلنا: بإمكانها أن تجوب أقطار الدنيا في ثلاث، والمحظور المتوقع من ثلاث هو المحظور المتوقع من ساعة، إذاً هذه أوصاف، أو هذه أعداد لا أثر لها في الحكم، وإنما الوصف المؤثر هو السفر.
"وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعاً عن معاذ بن هشام قال أبو غسان: حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم)) " قد يقول قائل: هذا التكرار يمل بعض طلاب العلم؛ لأنه ما في فائدة زائدة من وجهة نظره، لكن ...