المقصود أنه ما في سفر بالنسبة لها، هي مقيمة، مقيمة حكماً، وعلى هذا لا يشترط لها المحرم، إنما الواجب عدم الخلوة، الخلوة حرام بها.
طالب: ضابط البلد الذي يقال: أنها سافرت منه، هل هو مسقط الرأس .... ؟
لا، بلدها هي التي ولدت فيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟ والله بالنسبة للترخص في الصلاة وغيرها، الصيام والمسح، قول الجمهور منضبط، منضبط قول الجمهور، وإن كان لا ينهض من حيث الدليل، دليله غير ملزم، لكن مع ذلك هو منضبط، ومعتمد على أقوال صحابة، صحيحة عنهم، عن ابن عباس وغيره من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، هذا بالنسبة إلى المسافة، والمدة الإذن للمهاجرين بالبقاء ثلاثة أيام يدل على أن الأربعة إقامة، المقصود أن مثل هذا قد لا ينهض بإلزام الخصم، لكنه مع ذلك منضبط، ولذا الذين يفتون بالقول الآخر بالإطلاق، ولا سيما من يفتي العوام، يعني بعض طلاب العلم يقدر الأمور قدرها، ويعرف يحدد، لكن من يفتي العوام؟ العوام ما يفهمون، شلون ترده إلى العرف العامي، كيف ترده إلى العرف؟ أشباه العوام من الطلاب الذين يدرسون سنتين، ثلاث، خمس، عشر سنوات تقوله: مسافر وإلا مقيم؟ ضاعت الصلوات، وتركت الجماعات، وأفطر في رمضان سنوات عديدة، ومع ذلك نحن مسافرون، الذي ينوي إلى الرجوع إلى بلده، توظف في بلده عشر سنين، عشرين سنة يتشبث بمثل هذا القول، يقول: والله أنا ما نويت أستمر بهذا البلد، أنا بأرجع إلى بلدي، ولذلكم يعني الإنسان لا بد أن يكون لديه فقه نفس، الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- كان يقول بالإطلاق اللي يقول شيخ الإسلام، لكن رأى أن المسألة ضاعت، فرجع إلى قول الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
والشيخ محمد بن إبراهيم سئل عن ابن ثلاثة عشر، فاستفصل هل هو ولد نبيه، وإلا يمكن فيه شيء من التغفيل؟ أو يمكن يضحك عليه أو شيء من هذا؟ فلما أجيب بأنه في غاية النباهة قال: يجزئ -إن شاء الله-، يختلفون في الأعمى هل يكفي أن يكون محرم وإلا لا؟ الأعمى هل يصلح محرم وإلا ما يصلح؟