زوجها وهو أعمى، ألا يمكن أن تذهب إلى كذا أو كذا وهو عندها، وهو ما يشوف، لكن من الحكم الإلهية أن العميان في هذه المسألة وفي غيرها لكن في هذه المسألة ملاحظ، كثيرٌ منهم مبتلى بالشك الزائد بحيث يتحسس من أدنى شيء، فكثيرٌ منهم أشد في المحافظة على المرأة من المبصرين، عنده حساسية زائدة في هذا الباب، وهذا مبعثه الغيرة على عرضه، لكن المبصر يعتمد على بصره، فلا يتحسس أكثر من اللازم، والأعمى فاقد هذه الحاسة فيحتاط أكثر من غيره، ولا شك أن بعض الناس، يعني المسألة تحتاج عندنا أمور إذا جاءت بالشرع بمثل هذا وأطلقها؛ لأن النظر في القضايا الخاصة لا يمكن ضبطه؛ لأن بعض الناس زوج مثلاً، وبالإمكان بأدنى حيلة وبأدنى شيء تؤخذ منه زوجته بأدنى حيلة، نقول: ما يصلح هذا محرم؟ الأمور الشرعية إذا جاءت تعم، فإذا حدد زوج أخ ابن، بعضهم يتحسس، بعض العلماء يتحسس من ابن الزوج، فيقول: إذا فسدت الأوقات عند فساد الزمان لا يصح أن يكون محرماً، ولا يعتمد عليه بمفرده؛ لأنه لا يغار على زوجة أبيه مثل غيرته على أمه وأخته وابنته وإلى آخره، لكن ما دام محرم شرعي، مقرر شرعاً أنه محرم، نعم ينظر في قضايا معينة، فلان لا يصلح محرم، مثل كونه لا يصلح ولي، ينظر في كل قضية بعينها، فإذا ثبت أن هذا لا يصلح، ولا يعتمد عليه في هذا الباب يبحث عن غيره، مثل الولاية.
طالب:. . . . . . . . .
ما يجوز، ولو مائة بدون محرم، ما يجوز أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الذي نقرر أنه محرمٌ منها، شوف ((إلا ومعها ذو محرمٍ منها)) انتهى الإشكال يا أخي، يعني في داخل البلد، ومعه أخته أو زوجته، زوجته أشد تحري أشد حرصاً عليه من غيره، يعني داخل ما في، تحرم الخلوة، لكن كونها تركب مع السائق من دون محرمٍ له أو لها، يعني بمعنى وجود الخلوة لا يجوز، لكن معها نسوة لا بأس؛ لأن المحظور اشتراط المحرم إنما هو للسفر، وفي البلد تحرم الخلوة، ونفرق بين هذا وهذا.
طالب:. . . . . . . . .
شرط وجوب، لا شرط صحة، بمعنى أنها لو حجت عصت، حجت بدون محرم نقول: عاصية، ومرتكبة لإثم، ومعرضةٍ نفسها لخطر، وآثمة في سفرها، ومع ذلك حجها صحيح.